أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
معلومات عن الفتوى: زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
رقم الفتوى :
10001
عنوان الفتوى :
زوجة وأب وأم وبنتان ومطلقة منقضية العدة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : طلبت حكمدارية مصر تقسيم تركة عبد المنعم الشيخ .
.
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم 1 ماهيات المؤرخ 18/5/1946 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 30/8/1946 الدالة على وفاة عبد المنعم الشيخ عن زوجته فاطمة اسماعيل ووالده ووالدته وبنتيه ومطلقته وعلى استيفاء السداد رقم 109 المؤرخ 13/10/1945 وعلى اقرار زكى محمد المؤرخ 21/4/1946 بأن المطلقة المذكورة طلقت رجعيا وانقضت عدتها من المتوفى المذكور قبل وفاته ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكانت مطلقته نعيمة محمد قد انقضت عدتها قبل وفاته كان لزوجته فاطمة اسماعيل من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما تنقسم اليها التركة لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبنتيه السنة عشر سهما الباقية ولا شىء لمطلقته المذكورة لانقضاء عدتها قبل وفاته .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: